السيد الخميني
303
كتاب الطهارة ( ط . ق )
أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ، ففعلت ذلك . ( 1 ) وصحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء كم تعقد ؟ فقال : إن أسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تغتسل لثمان عشر ، ولا بأس أن تستظهر بيوم أو يومين . ( 2 ) ومرسلة الصدوق ، قال : إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر في حجة الوداع ، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تقعد ثمانية عشر يوما . ( 3 ) وهذه الطائفة لا تنافي الطائفة الأولى بل توافقها وتؤيدها ، بل صحيحة محمد والمرسلة تدلان على أن أكثر النفاس ثمانية عشر يوما ، نعم لا بد من رفع اليد عن استظهار يومين في صحيحة ابن مسلم ، لعدم الاستظهار بعد قعودها ثمانية عشر يوما لعدم احتمال النفاس بعدها إجماعا . وأما الاستظهار بيوم بعد ظهور الصحيحة بمقتضى تذكير العدد في ثمان عشرة ليلة فلا بأس به إلا في بعض الصور ، فيرفع اليد عنه فيه . وكذا لا تنافيها مرفوعة إبراهيم بن هاشم ، قال : سألت امرأة أبا عبد الله عليه السلام فقالت : إني كنت أقعد في نفاسي عشرين يوما حتى أفتوني بثمانية عشر يوما ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : ولم أفتوك بثمانية عشر يوما ؟ فقال رجل : للحديث الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لأسماء بنت عميس حيث نفست بمحمد بن أبي بكر ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : إن أسماء سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد أتى لها ثمانية عشر يوما ، ولو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل وتفعل ما تفعل المستحاضة . ( 4 ) لأنه عليه السلام لم ينف كون حد النفاس ثمانية عشر يوما بل نفى لزوم قعودها ثمانية عشر يوما مستندا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وقال : إنها لو سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل ذلك لأمرها بما أمرها بعد ثمانية عشر ، فيمكن أن يكون الحد الواقعي للنفاس ثمانية عشر يوما لكن
--> ( 1 ) الوسائل : أبواب النفاس ، ب 3 ، ح 6 . ( 2 ) الوسائل : أبواب النفاس ، ب 3 ، ح 15 . ( 3 ) الوسائل : أبواب النفاس ، ب 3 ، ح 21 . ( 4 ) الوسائل : أبواب النفاس ، ب 3 ، ح 7 .